Civil Court of Appeal 13/03/1989
إستئناف مدني حكم رقم : 97 /1989
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 97/1989
- Date
- 13/03/1989
- President
- منح متري
- Members
- صادر، الحسامي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحاضر الموقع من محام غير وكيل اعتزل الوكالة برفضه تبلغ الحكم الابتدائي وتبليغه الاعتراض الى موكله بموجب صك رسمي صادر عن كاتب العدل تطبيقا للمادة 386 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.