Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/1989

إستئناف مدني حكم رقم : 97 /1989

Court
إستئناف مدني
Number
97/1989
Date
13/03/1989
President
منح متري
Members
صادر، الحسامي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحاضر الموقع من محام غير وكيل اعتزل الوكالة برفضه تبلغ الحكم الابتدائي وتبليغه الاعتراض الى موكله بموجب صك رسمي صادر عن كاتب العدل تطبيقا للمادة 386 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.