Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا في حال عدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، وان شرط الاختلاف المذكور يجب ان يتوافر ايضا في مسألة الصلاحية (مادتان 117 و125م. 61/7855 تنظيم قضائي).