Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
97/2001
Date
24/04/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا في حال عدم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، وان شرط الاختلاف المذكور يجب ان يتوافر ايضا في مسألة الصلاحية (مادتان 117 و125م. 61/7855 تنظيم قضائي).