Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
97/2005
Date
06/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولتعدد طلبات اعادة المحاكمة التي ردت سابقا من قبل طالب الاعادة ولعدم توافر صفة المستند الجديد المؤيد لبراءة المحكوم عليه، اذ ان ما ابرزه هو مستند منظم من قبل المدعي الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم وهو يتناقض مع افاداته السابقة التي استند اليها في ادعائه، ومن شأن ذلك الالتفاف على الحكم، الامر غير الجائز قانونا.