Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2005
- Date
- 06/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية ولتعدد طلبات اعادة المحاكمة التي ردت سابقا من قبل طالب الاعادة ولعدم توافر صفة المستند الجديد المؤيد لبراءة المحكوم عليه، اذ ان ما ابرزه هو مستند منظم من قبل المدعي الشخصي بتاريخ لاحق لصدور الحكم وهو يتناقض مع افاداته السابقة التي استند اليها في ادعائه، ومن شأن ذلك الالتفاف على الحكم، الامر غير الجائز قانونا.