Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
97/2007
Date
14/05/2007
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون به قد ادان المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 459 عقوبات دون ان يبين ما هي العناصر التي استند اليها لاتخاذ هذا القرار وطريقة اجراء التزوير وانما فقط سرد الوقائع واصدر الحكم وبالتالي منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها. ينقض القرار المطعون به لانعدام التعليل.