Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2007
- Date
- 14/05/2007
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون به قد ادان المتهم بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة 459 عقوبات دون ان يبين ما هي العناصر التي استند اليها لاتخاذ هذا القرار وطريقة اجراء التزوير وانما فقط سرد الوقائع واصدر الحكم وبالتالي منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها. ينقض القرار المطعون به لانعدام التعليل.