Rulings

State Council 09/11/2006

شورى حكم رقم : 97 /2006

Court
شورى
Number
97/2006
Date
09/11/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مرجع استئنافي للطعن بقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. ويحق للمجلس إعطاء الاستدعاء الوصف الصحيح فالمراجعة هي طلب ابطال وتقبل شكلا استنادا الى احكام المادة 67 من نظام مجلس الشورى.

وان الاستدعاء لا يتضمن خطأ وهو طلب استئناف لقرار لجنة الاعتراضات.

وان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية مخالف للقانون ولمبدأ عدم رجعية القوانين، فالمادة 171 من القانون رقم 60/88 تنص على تطبيق القانون من تاريخ نشره، وان اعتماد تخمين البلدية التي قامت بتعديل القيمة التأجيرية بالاستناد الى المادة 10 الملغاة من القانون واقع في غير محله الصحيح ويستوجب الفسخ.