المادة 171
(عدلت بموجب قانون 107 / 1999 )
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الرسوم البلدية) وتعديلاته كما يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 28 تاريخ 12/04/1977 وجميع النصوص التي تتعارض او لا تأتلف مع احكام هذا القانون. على ان تبقى معدلات الرسوم التي تفرض بموجب جداول تكليف سنوية مع مطارحها المطبقة على اساس هذين المرسومين الاشتراعيين سارية المفعول لغاية تكاليف عام 1988 ضمنا.
تزاد ضعف واحد قيمة الرسوم المقطوعة المنصوص عليها في قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته.(المادة 49 من قانون الموازنة رقم 107 ت 23/7/1999)