Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2013

Court
تمييز مدني
Number
97/2013
Date
21/05/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الدعوى شكلا لقانونية الاسباب المدلى بها وعدم مخالفتها للمواد 579 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة طلب اخراج المميز عليها من المحاكمة لانها ذات صفة للادعاء كونها تشترك في ملكية العقار وقد مثلت اصولا في مراحل المحاكمة.

واهملت طلب الادخال في المحاكمة استنادا الى المادة 624 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولكل شريك في الملف الحق في طلب رفع التعدي عن ملكه دون حاجة لاجماع الشركاء.

واعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف جزمت ونفت نفيا قاطعا نية المقايضة لدى مورث المميزين وقيام المقايضة واكتفت لفسخ قرار قاضي الامور المستعجلة بالقول بعدم وجود اي مستند في الملف يشتم منه ان للمستأنف حقوقا مرجحة الوجود او وجود فعلي لمقايضة، فتكون بذلك قد خالفت احكام المادة 579 و537 اصول المحاكمات المدنية وافقدت قرارها الاساس القانوني سيما وانها لم تبين مقومات التعدي او الارتباط الواقعي بين ما اوردته وبين ما توصلت اليه من نفي قاطع على وجه يرقي الى الفصل النهائي باساس النزاع، لذلك فقد قبلت التمييز اساسا وقضت بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم برد الاستئناف وتصديق حكم قاضي الامور المستعجلة.