Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2008
- Date
- 29/05/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجناية سرقة دراجات نارية المعاقب عليها في المادة 638 عقوبات فقرة (4) تبعا لثبوت الجرم بالاقرار لدى قاضي التحقيق ولتلاقي افادات المدعى عليهم. لا يؤخذ بالرجوع عن الاقرار لدى محكمة التمييز لعدم اقتناع المحكمة به. ان المتهم حدث وتطبق بحقه المادة 15 من قانون حماية الاحداث التي قضت بخفض العقوبة الى النصف في حال لم تكن العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعدام. يحكم بوقف تنفيذ العقوبة بسبب حالة المتهم النفسية الثابتة في التقارير الطبية التي اكدت القلق النفسي لديه لا تطبق المادة 17 من قانون حماية الاحداث التي منعت تطبيق وقف التنفيذ بالنسبة للاحداث وتستبدل باحكام القانون العام التي نصت في المادتين 169 و171 عقوبات على حق المحكمة في منح وقف التنفيذ بشرط عدم حصول ملاحقة سابقة في جرم مماثل وبجرم عقوبة اشد.