Labour Arbitration Councils 28/04/2011
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 97 /2011
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 97/2011
- Date
- 28/04/2011
- President
- جمال محمود
- Members
- خاطر، سعاده
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بان صرف الاجير من العمل هو هدف تعسفي لاستناده الى سبب غير مقبول عملا باحكام المادة 50 عمل معطوفة على المدلول العكسي لاحكام الفقرة 4 من المادة 74 عمل والزم الشركة المدعى عليها بان تدفع لهذا الاخير تعويضا يوازي راتب شهرين بدل انذار سندلا لاجطام الفقرة ج من المادة 50 عمل والمدلول العكسي للمادة 74 وتعويض مقطوع عن ساعات العمل الاضافية الغير محددة والتي لا تندرج تحت اطار المادة 33 عمل ففي هذا الوضع تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقدير.
Cited