Rulings

Labour Arbitration Councils 28/04/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 97 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
97/2011
Date
28/04/2011
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان صرف الاجير من العمل هو هدف تعسفي لاستناده الى سبب غير مقبول عملا باحكام المادة 50 عمل معطوفة على المدلول العكسي لاحكام الفقرة 4 من المادة 74 عمل والزم الشركة المدعى عليها بان تدفع لهذا الاخير تعويضا يوازي راتب شهرين بدل انذار سندلا لاجطام الفقرة ج من المادة 50 عمل والمدلول العكسي للمادة 74 وتعويض مقطوع عن ساعات العمل الاضافية الغير محددة والتي لا تندرج تحت اطار المادة 33 عمل ففي هذا الوضع تحدده المحكمة بما لها من سلطة تقدير.

Cited

Texts it relies on