Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
97/2012
Date
20/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب التمييز المبني على مخالفة الاصول الشكلية شكلا، معتبرة ان عدم تضمن استدعاء النقض ما يفيد انه موجه ضد الحق العام لا يشكل عيبا في الشكل.

كما ردت طلب النقض شكلا استنادا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لجهة الدفع بمرور الزمن لان القرار المميز لم يفصل في الدفع بمرور الزمن لا سلبا ولا ايجابا وقبلت طلب النقض شكلا لسائر الجهات.

كذلك ردت النقض اساسا لجهة رد الدفع بانتفاء الصفة سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك على اعتبار ان كل متضرر من جرم جزائي تتوافر فيه الصفة للادعاء وان الدفع الذي يرمي الى نفي تحقق عناصر الجرم ونفي التبعية هو دفع في الاساس وليس دفعا شكليا.

Cited

Texts it relies on