Court of Cassation, criminal chamber 20/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2012
- Date
- 20/03/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب التمييز المبني على مخالفة الاصول الشكلية شكلا، معتبرة ان عدم تضمن استدعاء النقض ما يفيد انه موجه ضد الحق العام لا يشكل عيبا في الشكل.
كما ردت طلب النقض شكلا استنادا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لجهة الدفع بمرور الزمن لان القرار المميز لم يفصل في الدفع بمرور الزمن لا سلبا ولا ايجابا وقبلت طلب النقض شكلا لسائر الجهات.
كذلك ردت النقض اساسا لجهة رد الدفع بانتفاء الصفة سندا للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وذلك على اعتبار ان كل متضرر من جرم جزائي تتوافر فيه الصفة للادعاء وان الدفع الذي يرمي الى نفي تحقق عناصر الجرم ونفي التبعية هو دفع في الاساس وليس دفعا شكليا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 155 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 311 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 66 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية