Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
97/2012
Date
27/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات لان الدليل الوحيد الذي جرم المتهم استنادا اليه هو العطف الجرمي وقد تراجع المدعى عليه الآخر عن اقواله، وادانته المحكمة جرم التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.

Cited

Texts it relies on