Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2012
- Date
- 27/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات لان الدليل الوحيد الذي جرم المتهم استنادا اليه هو العطف الجرمي وقد تراجع المدعى عليه الآخر عن اقواله، وادانته المحكمة جرم التعاطي سندا الى المادة 127 مخدرات.
Cited