Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 97 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
97/2014
Date
27/02/2014
President
رندة كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف اولا، بادانة المدعى عليهم بجنحة التسبب بحريق سندا للمادة 593 عقوبات لاقدامهم على التسبب بخطأ منهم في نشوب الحريق على مرحلتين وتضرر مستودع.

وقد تحدد ماهية الخطأ المتمثل في قيام احد المدعى عليهم بتركيب ساعة الكهرباء على جدار الكونتينر بصورة ظاهرة وتمديد اسلاك كهربائية بصورة غير نظامية الى محل اثنين من المدعى عليهم. علما ان الاهمال وقلة الاحتراز اللذين يكونان مستوفيين بالنسبة للاخيرين وللمدعى عليه الآخر ومسؤوليتهم بالتالي تكون قائمة بمجرد علمهم وتنبههم للخطر المحدق بسبب وضع تابلو الكهرباء والاسلاك من دون ان يتخذوا التدابير لتفادي حصول مثل الحريق الذي نشب.

ان احد المدعى عليهم ادلى بافادته الاولية بأنه كان متيقنا بأن الاسلاك تشكل خطرا نتيجة احتكاكها بالواح الزينكو لأنها كانت دون غلاف عازل، وبالتالي هناك تقصير من المدعى عليهم في استبقاء موجب الحيطة واتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة الخطر المحدق بسبب وضع تابلو الكهرباء والاسلاك والذين يستفيدون جميعهم منها.

وقضت محكمة الاستئناف ثانيا، بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بينهم بأن يدفعوا تعويضا وقامت بتقويم الضرر سندا للمادة 132 عقوبات والمادة 134 وما يليها موجبات وعقود.