Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 970 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
970/2001
Date
05/06/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.