Civil Court of Appeal 05/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 970 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 970/2001
- Date
- 05/06/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط الدعوى لتركها مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح سندا للمادتين 509 و512 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.