Rulings

Labour Arbitration Councils 03/11/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 971 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
971/2014
Date
03/11/2014
President
ريتا غنطوس
Members
سالم، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع المدلى من المدعى عليها لجهة الخطأ في ذكر اسمها نتيجة التثبت من ان المدعي ذكر اسم المدعى عليها المعروفة به بعد زواجها واعطى عنوانها الصحيح الذي تبلغت فيه الاستحضار، مما يقتضي رد الدفع لعدم نشوء اي خطأ من جراء اغفال اسم العائلة المدعى عليها قبل الزواج.

ورد المجلس الدفع المدلى به من المدعى عليها لجهة ورود الدعوى خارج المهلة القانونية سندا للفقرة "ب" من المادة 50 عمل نتيجة عدم التثبت من تاريخ محدد لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الفريقين اذ ان المدعى عليها لم تقم بابلاغ المدعي خطيا بانهاء علاقتها به بشكل اكيد، في حين ادلى المدعي بانهاء المدعى عليها علاقتها التعاقدية به فعليا بتاريخ استعانتها بمن يحل محله لاداء العمل عينه وقبل اربعة ايام من تقديمه الدعوى، وبالتالي تكون دعوى التعويض عن الصرف التعسفي واردة ضمن مهلة الشهر القانونية وتقبل شكلا.

ورد المجلس ادلاء المدعي عليها بارتباطها بعقد مقاولة مع المدعي سندا للمادة 624 موجبات وعقود نتيجة التثبت من ان مهمات المدعي لدى المدعى عليها قد حتمت عليه التفرغ حكما لعمله التقيد بدوام فعلي، اضافة الى انفاذه لعمله تحت اشرافها وتوجيهها وتلقيه التعليمات منها، مما يؤكد وجود التبعية القانونية وبالتالي فان العقد الذي ربط الفريقين يكون عقد عمل سندا لاحكام المادة 624 موجبات وعقود.

وقبل المجلس دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي وببدل الانذار سندا للفقرة "أ" والفقرة "ج" من المادة 50 عمل نتيجة عدم التثبت من اي تنبيه قد وجهته المدعى عليها للمدعي حول سلوكه في العمل، وفي ضوء عدم توافر اي دليل جدي يبرر صرف المدعي من العمل، وبالتالي يكون الصرف حاصلا لسبب غير مقبول وتتحمل المدعى عليها المسؤولية عن فسخ عقد عمل المدعي.

وقبل المجلس طلب المدعي لجهة وجوب احتساب راتبه الشهري بعد زيادة غلاء المعيشة نتيجة التثبت من الافادة التي ابرزها المدعي والتي تؤكد ان اجره لم تطرأ عليه زيادة غلاء معيشة، بحيث ان المدعى عليها كانت تعتبر المدعي مقاولا الامر الذي يفسر ايضا عدم افادته من بدل النقل، مما يقتضي احتساب راتب المدعي الشهري بعد زيادة غلاء المعيشة.

وقبل المجلس طلب المدعى لجهة الزام المدعى عليه بالتعويض عن الاجازة السنوية لعدم استفادته من فترة الراحة المنصوص عليها في المادة 39 عمل.

والزم المجلس المدعى عليها بتسجيل نفسها كصاحبة عمل في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق بالنسبة الى تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 49 ضمان.

Cited

Texts it relies on