Rulings

Civil Court of Appeal 06/08/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 973 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
973/1997
Date
06/08/1997
President
شكري صادر
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة للنظر بالطلبات المستعجلة والمؤقتة ولو كان الطرفان قد اتفقا على التحكيم.

لا يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا للنظر بالدعوى بعدم توافر حالة التعدي الواضح على الحق المشروع مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983.

وان انشاء شاغل الشقة في البناء المشترك حفرة للمصعد لايصاله الى الطابق السفلي للاستفادة منه لا يشكل تعديا واضحا على الحق المشروع.

بختص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي على القسم المشترك للبناء باقامة احد شاغليه خزانات مازوت لاستعماله الشخصي.

ان الاستئثار بالقسم المشترك يشكل التعدي على الحقوق يعود لقاضي الامور المستعجلة الحكم بازالة التعدي وتراجع محكمة الاساس لتوزيع النفقات.