Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 973 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
973/2002
Date
14/05/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحة الانذار المرسل من المحامي وكيل المؤجر لتوافر سائر شروطه القانونية وباخلائه المأجور لتخلفه عن دفع بدل الايجار سندا للمادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وردت اخيرا طلب تطبيق المادة 522 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 بحجة ان على المؤجر موجب الضمان وذلك بالقيام بالاصلاحات الضرورية في المأجور.