Civil Court of Appeal 14/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 973 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 973/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة الانذار المرسل من المحامي وكيل المؤجر لتوافر سائر شروطه القانونية وباخلائه المأجور لتخلفه عن دفع بدل الايجار سندا للمادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وردت اخيرا طلب تطبيق المادة 522 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932 بحجة ان على المؤجر موجب الضمان وذلك بالقيام بالاصلاحات الضرورية في المأجور.