Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 974 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
974/2002
Date
14/05/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار بناء معهد الفنون الجميلة التابع للجامعة اللبنانية بمثابة وحدة متكاملة يخضع لتعريف الطابق الارضي المنصوص عليه في المادتين 9 و14 من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/83 تاريخ 16 ايلول 1983 والمادة 13 فقرة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ويخضع لزيادة بدل الايجار وقضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالفائدة القانونية على زيادة بدل الايجار للحكم بأكثر مما طلبه المدعي.