Civil Court of Appeal 14/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 974 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 974/2002
- Date
- 14/05/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعتبار بناء معهد الفنون الجميلة التابع للجامعة اللبنانية بمثابة وحدة متكاملة يخضع لتعريف الطابق الارضي المنصوص عليه في المادتين 9 و14 من قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/83 تاريخ 16 ايلول 1983 والمادة 13 فقرة 4 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 ويخضع لزيادة بدل الايجار وقضت بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالفائدة القانونية على زيادة بدل الايجار للحكم بأكثر مما طلبه المدعي.