Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 979 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
979/1996
Date
24/10/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

ان عدم وجود نص صريح في عقد الايجار يجيز للمستأجر استعمال السطح، ويجعل الاستعمال بعلم المالك من قبيل التسامح.

لا فائدة من اثبات علم المالك السابق لاستعمال السطح لاستمرار الاشغال بعد ان ابدى المؤجّر رغبته بالاخلاء.

ينتهي الاستعمال بالتسامح ويصبح الاشغال غير مشروع، الامر الذي يبرّر تدخّل قضاء العجلة المنوط به ازالة التعدّي عن الحقوق المشروعة (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

ان وجود رابطة التلازم بين الطلبين الاصلي والمقابل يكون بتأثير الحلّ القانوني المعطى لاحدهما على الآخر (مادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية).