Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2005
- Date
- 06/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولان القرار المميز صادر عن محكمة استئناف الجنح وقد رد الاستئناف شكلا، ولم يبحث بالتالي بمسألة توافر القضية المحكمة، فلا يكون قابلا للتمييز.