Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
98/2005
Date
06/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولان القرار المميز صادر عن محكمة استئناف الجنح وقد رد الاستئناف شكلا، ولم يبحث بالتالي بمسألة توافر القضية المحكمة، فلا يكون قابلا للتمييز.