Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2005

Court
تمييز مدني
Number
98/2005
Date
06/06/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وذلك لان بدء سريان مهلة سقوط الدعوى تبتدىء من تاريخ تقديم استحضار الدعوى وليس من تبليغه. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي وبسقوط المحاكمة لتبليغ استحضار الدعوى بعد مرور سنتين على تقديمه.