Court of Cassation, civil chamber 06/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 98 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 98/2005
- Date
- 06/06/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وذلك لان بدء سريان مهلة سقوط الدعوى تبتدىء من تاريخ تقديم استحضار الدعوى وليس من تبليغه. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي وبسقوط المحاكمة لتبليغ استحضار الدعوى بعد مرور سنتين على تقديمه.