Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
98/2005
Date
24/11/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، لان القاضي المنفرد الجزائي ابطل التعقبات لعدم توافر العنصر الجرمي، في حين ان محكمة الاستئناف قامت بتصديق الحكم المستأنف، وبالتالي لا تكون المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، وتبعا لذلك القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز.