Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 98/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين، لان القاضي المنفرد الجزائي ابطل التعقبات لعدم توافر العنصر الجرمي، في حين ان محكمة الاستئناف قامت بتصديق الحكم المستأنف، وبالتالي لا تكون المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 مطبقة، وتبعا لذلك القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز.