Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
98/2012
Date
27/03/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية وعلى الخطأ في تطبيق القانون، معتبرة ان اقدامها على الاستماع الى الشاهد من دون تحليفه اليمين كان في محله القانوني، كون هذا الشاهد هو احد المدعى عليهم في الدعوى وكون الاستماع اليه جاء على سبيل المعلومات والاستئناس ولم ترتكز على هذه المعلومات للحكم على المدعى عليه، بل على ما جاء في استجواب الظنين سابقا.

كما ردت السبيين التمييزيين الثالث والرابع المبنين على النقض وغياب التعليل معتبرة ان محكمة الجنايات تتمتع بسلطة استنسابية بتقدير الوقائع والادلة وان حقها هذا غير خاضع لرقابة محكمة التمييز وانها عرضت وقائع وادلة كافية لتبرير الحكم الذي توصلت اليه.

Cited

Texts it relies on