Rulings

Civil Court of Appeal 15/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 981 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
981/2002
Date
15/05/2002
President
بشير دادنجي
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستحضار شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية بعد تصحيح الخطأ المادي المطبعي، وقبلت طلب تنازل المستأنف عليهما عن الاستئناف ورضوخهما للحكم الابتدائي واعتبرت ان الطلب الطارىء الاول بمثابة طعن بالحكم الابتدائي قدّم خارج المهلة القانونية، وان تسجيل القيد الاحتياطي على الصحيفة العينية لا ينقل ملكية العقار سندا للمادة 9 من القرار 189 تاريخ 15/3/1926 والمادتين 9 و10 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 وان المستأنفة هي مالكة العقار وصاحبة الصفة في الاستئناف سندا للمادتين 644 و645 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وان تعديل اسم الوكيل لا يغير في صحة الخصومة. وقضت اخيرا باستفادة المستأجرة - المستأنفة - من حق التمديد القانوني بما يوازي حصتها في التعويض.