Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 983 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
983/2001
Date
05/06/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لاغفال الحكم الابتدائي الفصل بأحد مطالب المدعي وهي استعادة المبالغ المقبوضة بدون حق ولان قيمة الدعوى تتعدى النصاب القانوني المحدد لها تطبيقا للمادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصفة كاتب العدل الدائن لمقاضاة المستأنف عليهم لاستعادة المال المقبوض منهم بدون حق لاعادته الى المستأنف - الموكل - مع الفائدة القانونية.