Civil Court of Appeal 05/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 983 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 983/2001
- Date
- 05/06/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار شكلا لاغفال الحكم الابتدائي الفصل بأحد مطالب المدعي وهي استعادة المبالغ المقبوضة بدون حق ولان قيمة الدعوى تتعدى النصاب القانوني المحدد لها تطبيقا للمادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصفة كاتب العدل الدائن لمقاضاة المستأنف عليهم لاستعادة المال المقبوض منهم بدون حق لاعادته الى المستأنف - الموكل - مع الفائدة القانونية.