Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 985 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
985/1995
Date
24/10/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الاساس اعطاء الوصف الحقيقي للوقائع المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم سندا للمادتين 368 و370 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت ببطلان عقد الضمان لمخالفته المادة 298 قانون التجارة البحرية تاريخ 18-02-1947 لعدم اعلام الشركة الضامنة بتغيير الباخرة في قبرص من باخرة جديدة الى باخرة قديمة.