Civil Court of Appeal 24/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 985 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 985/1995
- Date
- 24/10/1995
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الاساس اعطاء الوصف الحقيقي للوقائع المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم سندا للمادتين 368 و370 من قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت ببطلان عقد الضمان لمخالفته المادة 298 قانون التجارة البحرية تاريخ 18-02-1947 لعدم اعلام الشركة الضامنة بتغيير الباخرة في قبرص من باخرة جديدة الى باخرة قديمة.