Civil Court of Appeal 16/10/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 986 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 986/1997
- Date
- 16/10/1997
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يحدد البدل العادل للمؤسسة التجارية المباعة بحسب المادة 13 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 الذي اثر احتساب الزيادة على بدل الايجار منذ تاريخ استحقاق البدل المذكور. يلزم الشاري بالبدل العادل من تاريخ نفاذ عقد بيع المؤسسة التجارية اذ لا يجوز ارهاق الشاري بزيادة البدلات المتوجبة على بائع المؤسسة التجارية.