Rulings

Civil Court of Appeal 16/10/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 986 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
986/1997
Date
16/10/1997
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يحدد البدل العادل للمؤسسة التجارية المباعة بحسب المادة 13 من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 الذي اثر احتساب الزيادة على بدل الايجار منذ تاريخ استحقاق البدل المذكور. يلزم الشاري بالبدل العادل من تاريخ نفاذ عقد بيع المؤسسة التجارية اذ لا يجوز ارهاق الشاري بزيادة البدلات المتوجبة على بائع المؤسسة التجارية.