Rulings

Labour Arbitration Councils 12/11/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 986 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
986/2002
Date
12/11/2002
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى المدعي لان تعويض الاقدمية الذي يطالب به هو تعويض نهاية الخدمة المتوجب له في ذمة المدعى عليها استنادا الى البند 2 من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي باعتبار انه على الشركة تسديد كامل الاشتراكات للنصدوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعي لدى الشركة في الخارج ولان هذه الاخيرة لم تثبت ما يبين انها قد دفعت للمدعي ما يعادل هذا التعويض في حين ان تعويض نهاية الخدمة عن فترة عمله في لبنان لدى الشركة ذاتها هو محفوظ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.