Labour Arbitration Councils 12/11/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 986 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 986/2002
- Date
- 12/11/2002
- President
- غسان رباح
- Members
- متى، كورديان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى المدعي لان تعويض الاقدمية الذي يطالب به هو تعويض نهاية الخدمة المتوجب له في ذمة المدعى عليها استنادا الى البند 2 من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي باعتبار انه على الشركة تسديد كامل الاشتراكات للنصدوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فترة عمل المدعي لدى الشركة في الخارج ولان هذه الاخيرة لم تثبت ما يبين انها قد دفعت للمدعي ما يعادل هذا التعويض في حين ان تعويض نهاية الخدمة عن فترة عمله في لبنان لدى الشركة ذاتها هو محفوظ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.