Civil Court of Appeal 24/10/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 988 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 988/1995
- Date
- 24/10/1995
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
يشكل طلب التنفيذ البدلي إلغاء ضمنيا لعقد البيع ويقضتي تحديد التعويض مع الاخذ بعين الاعتبار فرق الاسعار والربح الفائت تطبيقا للمادة 260 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 والمادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.