Rulings

Civil Court of Appeal 24/10/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 988 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
988/1995
Date
24/10/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

يشكل طلب التنفيذ البدلي إلغاء ضمنيا لعقد البيع ويقضتي تحديد التعويض مع الاخذ بعين الاعتبار فرق الاسعار والربح الفائت تطبيقا للمادة 260 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 والمادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.