Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 260

المادة 260 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 260

لا يحق للمحكمة في الوضع التجاري ان تمنح مهلا للايفاء الا في ظروف استثنائية.

ولا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة الغاء العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك.

اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الالغاء.

ان القيام بالموجبات بعد اقامة دعوى الالغاء لا يكون مقبولا.

المادة 260 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/260/