Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2005
- Date
- 06/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية لان المميز علم بصدور القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية والذي بت بالطعن ضد قرار قاضي التحقيق، وان هذا العلم الذي يوازي التبليغ بدأ بالسريان من تاريخ ابلاغ قاضي التحقيق للمميز في المقام المختار في دائرته بموعد جلسة الاستجواب بعد استعادة الملف من الهيئة الاتهامية، وذلك سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.