Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
99/2005
Date
06/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية لان المميز علم بصدور القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية والذي بت بالطعن ضد قرار قاضي التحقيق، وان هذا العلم الذي يوازي التبليغ بدأ بالسريان من تاريخ ابلاغ قاضي التحقيق للمميز في المقام المختار في دائرته بموعد جلسة الاستجواب بعد استعادة الملف من الهيئة الاتهامية، وذلك سندا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية.