Rulings

Criminal Court 09/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 99 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
99/2010
Date
09/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية عائدة لجاره، وقد ثبت الجرم من خلال امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق معه، كما انه لم يثبت انه اشترى الدراجة التي ضبطت معه، وما اكد ذلك محاولته اقناع جاره المدعي ان يعطيه اوراق الدراجة كي يتهرب من المسؤولية وقد عرض عليه المال كي يسقط حقه.

يدان المتهم سندا للمواد 471 و457 معطوفة على المادة 471 والمادة 655 من قانون العقوبات لاقدامه على تزوير اتفاقية بيع الدراجة المسروقة واستعمال الاتفاقية المزورة بهدف ابتزاز اموال الغير عن طريق الاحتيال، وقد تناقضت اقوال المتهم خلال مراحل التحقيق.

يعاقب المتهم لاقدامه على السرقة بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتخفض العقوبة للحبس مدة سنة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات، كما يعاقب لارتكابه جرم التزوير واستعمال المزور والاحتيال بالحبس مدة سنة والغرامة عن كل جرم، وتخفض العقوبة الى ستة اشهر سندا للمادة 254 من قانون العقوبات.

تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق بحقه العقوبة الاشد اي الحبس مدة سنة وتحتسب له مدة التوقيف.