Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2011

Court
تمييز مدني
Number
99/2011
Date
20/12/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالغاء عقد بيع الشقة رقم 12 من العقار رقم 706 الهلالية وذلك تطبيقا لنص المادة 241 من قانون الموجبات والعقود بعد ما تثبتت من تخلف المشتري عن ايفاء ثمن الشقة بالرغم من انذاره بالدفع.