Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بالغاء عقد بيع الشقة رقم 12 من العقار رقم 706 الهلالية وذلك تطبيقا لنص المادة 241 من قانون الموجبات والعقود بعد ما تثبتت من تخلف المشتري عن ايفاء ثمن الشقة بالرغم من انذاره بالدفع.