Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2012

Court
تمييز مدني
Number
99/2012
Date
14/06/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 708 فقرة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية او المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، ولعدم فقدان الاساس القانوني، لان القرار المميز قد اورد خلاصة لما ادلى به الخصوم. وهو قد صدر بعد ان استثبت مجلس العمل التحكيمي من الوقائع وقام بتقدير الادلة والمفاضلة بينها وجاء القرار معللا بصورة كافية فاقتضى رده.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثاني لعدم مخالفته المادتين 74 و50 من قانون العمل والمواد 131 و132 اصول المحاكمات المدنية لان الحكم المميز قد استثبت من ابلاغ المميز ضدها بوجوب عدم التوجه الى العمل واعطائها سلسلة اجازات ادارية، حيث جرى ابلاغها بوجوب ترك العمل, وانه حتى تاريخ الحكم وبعد تاريخ الدعوى لم يتم إجراء تحقيق ولم يتم احالة المدعية الى المجلس التأديبي ولم يصدر بحقها اية عقوبة وجرى الاكتفاء بالتوقيف عن العمل لاجل غير محدد، دون بيان السند القانوني او النظامي, مما يؤلف التعسف باستعمال حق الصرف. فاقتضى رد السبب.

ايضا ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الثالث لعدم تشويهه الوقائع, لان المميز لم يبين مكامن التشويه ولا اي مستند يدلي بتشويهه, فاقتضى رده.