Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004

Court
تمييز مدني
Number
99/2004
Date
24/06/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

بموجب المادة 543 موجبات وعقود لا يسري عقد الايجار المعقود لفترة تتجاوز الثلاث سنوات على الغير، طالما انه لم يسجل في السجل العقاري. باقرارها ذلك لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ويرد السبب التمييزي.