Court of Cassation, civil chamber 24/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/2004
- Date
- 24/06/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
بموجب المادة 543 موجبات وعقود لا يسري عقد الايجار المعقود لفترة تتجاوز الثلاث سنوات على الغير، طالما انه لم يسجل في السجل العقاري. باقرارها ذلك لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون ويرد السبب التمييزي.