Court of Cassation, civil chamber 17/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 99 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/2001
- Date
- 17/07/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
في حال تطبيق المادة 577 اصول المحاكمات المدنية لا يتوجب على محكمة الاستئناف تعليل قرارها القاضي برد طلب وقف التنفيذ، لان الاصل هو متابعة التنفيذ والاستثناء هو وقفه، وهو الذي يستوجب التعليل خاصة وان محكمة الاستئناف عند بت طلب وقف التنفيذ تبنت الحجج الواردة في الحكم الابتدائي.