Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 99 /2001

Court
تمييز مدني
Number
99/2001
Date
17/07/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

في حال تطبيق المادة 577 اصول المحاكمات المدنية لا يتوجب على محكمة الاستئناف تعليل قرارها القاضي برد طلب وقف التنفيذ، لان الاصل هو متابعة التنفيذ والاستثناء هو وقفه، وهو الذي يستوجب التعليل خاصة وان محكمة الاستئناف عند بت طلب وقف التنفيذ تبنت الحجج الواردة في الحكم الابتدائي.