State Council 08/11/2004
شورى حكم رقم : 99 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 99/2004
- Date
- 08/11/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- بيضون، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية نهر ابراهيم والمتضمّن هدم البناء القائم على عقار المستدعي. فالقرار غير مخالف للقانون لأنه بعد الكشف على العقار تبيّن وجود مخالفة بناء في طابق ارضي مسقوف بالاترنيب وهو اقع ضمن تراجع الطريق العام ومخالف لأحكام المادتين 15 و22 من قانون البناء، وهذه المخالفة غير قابلة للتسوية وفقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 324/94. ولذلك ان القرار المطعون فيه واقع في محلّه القانوني الصحيح ومستند الى وقائع صحيحة.