Rulings

State Council 08/11/2004

شورى حكم رقم : 99 /2004

Court
شورى
Number
99/2004
Date
08/11/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية نهر ابراهيم والمتضمّن هدم البناء القائم على عقار المستدعي. فالقرار غير مخالف للقانون لأنه بعد الكشف على العقار تبيّن وجود مخالفة بناء في طابق ارضي مسقوف بالاترنيب وهو اقع ضمن تراجع الطريق العام ومخالف لأحكام المادتين 15 و22 من قانون البناء، وهذه المخالفة غير قابلة للتسوية وفقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 324/94. ولذلك ان القرار المطعون فيه واقع في محلّه القانوني الصحيح ومستند الى وقائع صحيحة.