Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
99/2003
Date
09/04/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجع الابتدائي والمرجع الاستئنافي، الامر غير المحقق في هذه الدعوى لان محكمة الاستئناف صدقت الحكم الابتدائي لجهة الادانة والعقوبة انما عدلت التعويض.