Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين المرجع الابتدائي والمرجع الاستئنافي، الامر غير المحقق في هذه الدعوى لان محكمة الاستئناف صدقت الحكم الابتدائي لجهة الادانة والعقوبة انما عدلت التعويض.