Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 99/2010
- Date
- 26/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الوارد في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل وذلك بين القاضي المنفرد الذي قرر ابطال التعقبات ومحكمة الاستئناف التي قضت بالادانة لان الاختلاف يكون حول الوقائع والادلة.