Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
99/2010
Date
26/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الوارد في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتجسد بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل وذلك بين القاضي المنفرد الذي قرر ابطال التعقبات ومحكمة الاستئناف التي قضت بالادانة لان الاختلاف يكون حول الوقائع والادلة.