Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 990 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
990/2002
Date
16/05/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان القضاء المستعجل لا يختص باتخاذ تدبير مستعجل لاخراج الشريك من العقار لان اشغاله يستند الى ملكية حصة شائعة ولا يشكل التعدي الواضح بمفهوم المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية، خاصة وان ثمة نزاعا حول وجود مقاسمة حبية بين المالكين او عدم وجودها مما يقتضي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.