Civil Court of Appeal 16/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 990 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 990/2002
- Date
- 16/05/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان القضاء المستعجل لا يختص باتخاذ تدبير مستعجل لاخراج الشريك من العقار لان اشغاله يستند الى ملكية حصة شائعة ولا يشكل التعدي الواضح بمفهوم المادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية، خاصة وان ثمة نزاعا حول وجود مقاسمة حبية بين المالكين او عدم وجودها مما يقتضي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بخلاف ذلك.