Civil Court of Appeal 22/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 99999/1996
- Date
- 22/08/1996
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
تنص المادة 30 من قانون 2 نيسان 1951 المتعلّق بتحديد صلاحيات المحاكم المذهبية في لبنان على ان اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية الصادرة خارج لبنان يكون للمحاكم المذهبية في الامور الداخلة ضمن اختصاصها.
ويكون بالتالي هذا الاختصاص وظيفيا ونوعيا وحصريا ويتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة اثارته عفوا.
ان اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الروحي المذهبي الصادر عن محكمة الروم الارثوذكس في عمان من قبل المحكمة المدنية في لبنان يكون مخالفا لقانون خاص وصادرا عن مرجع غير صالح لذا يقتضي الرجوع عنه.