Rulings

Civil Court of Appeal 22/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
99999/1996
Date
22/08/1996
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

تنص المادة 30 من قانون 2 نيسان 1951 المتعلّق بتحديد صلاحيات المحاكم المذهبية في لبنان على ان اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية الصادرة خارج لبنان يكون للمحاكم المذهبية في الامور الداخلة ضمن اختصاصها.

ويكون بالتالي هذا الاختصاص وظيفيا ونوعيا وحصريا ويتعلق بالانتظام العام وعلى المحكمة اثارته عفوا.

ان اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الروحي المذهبي الصادر عن محكمة الروم الارثوذكس في عمان من قبل المحكمة المدنية في لبنان يكون مخالفا لقانون خاص وصادرا عن مرجع غير صالح لذا يقتضي الرجوع عنه.