Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
99999/1999
Date
07/01/1999
President
مروان كركبي
Members
مطران، وزنة
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية لوضع حد لاشغال عقار دون مسوغ شرعي (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). ولا تأثير للقرار الصادر عن وزارة المهجرين والذي اعطى شاغل العقار صفة المهجر واعطت الصلاحية في القضية لوزارة المهجرين عملا بمبدأ فصل السلطات يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يضع حدا للتعدي على العقار.