Civil Court of Appeal 07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 99999 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 99999/1999
- Date
- 07/01/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- مطران، وزنة
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية لوضع حد لاشغال عقار دون مسوغ شرعي (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983). ولا تأثير للقرار الصادر عن وزارة المهجرين والذي اعطى شاغل العقار صفة المهجر واعطت الصلاحية في القضية لوزارة المهجرين عملا بمبدأ فصل السلطات يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يضع حدا للتعدي على العقار.