Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
2/2003
Date
22/05/2003
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، رياشي
Source
Lebanese University

تكون اسباب دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين جدية في حال قضى الحكم على شركة التأمين بمبلغ يفوق المبلغ المتوجب عليها حسب العقد، والبنود الصريحة للعقد بتعليل مناقض لهذه البنود (مادتان 741 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.