Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضة، رياشي
- Source
- Lebanese University
تكون اسباب دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين جدية في حال قضى الحكم على شركة التأمين بمبلغ يفوق المبلغ المتوجب عليها حسب العقد، والبنود الصريحة للعقد بتعليل مناقض لهذه البنود (مادتان 741 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.