Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1210 30/12/2015

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 الممدد بموجب القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015

قرار رقم 1210 تاريخ 30/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1210
التاريخ
30/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2016, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1210 تاريخ 30/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 المتعلقين بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول بسبب الظروف الإقتصادية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/1/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممدد بموجب القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015