بلاغ رقم 1 30/12/2015
خاص بالوسطاء المستقلين والمندوبين المرخصين من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة
بلاغ رقم 1 تاريخ 30/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 30/12/2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 14/01/2016, ص. 45-125
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 1 تاريخ 30/12/2015
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان،
بناء لقانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المادة 39 الفقرة الثالثة منه،
وبناء للقرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 08/06/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني، المادة الرابعة البند 50،
وبناء للقرار رقم 47/ل.م.ر. تاريخ 30/10/2015 (تعيين السيدة نادين الحبال رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،
تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولاً من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقاً لسجلات الوزارة بتاريخ 22/6/2015 .
في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على رقم الهاتف 980823/01 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 14 تاريخ 21/12/2015 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الاول عام 2015 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 13 تاريخ 25/11/2015 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2015 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 12 تاريخ 27/10/2015 وضع كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الاول عام 2015
- بلاغ رقم 11 تاريخ 28/09/2015 وضع قيد التحصيل كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر ايلول عام 2015 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 10 تاريخ 26/08/2015 وضع قيد التحصيل كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آب عام 2015
- بلاغ رقم 9 تاريخ 03/08/2015 وضع قيد التحصيل كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تموز عام 2015