Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1 30/12/2015

خاص بالوسطاء المستقلين والمندوبين المرخصين من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة

بلاغ رقم 1 تاريخ 30/12/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
بلاغ
الرقم
1
التاريخ
30/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 45-125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1 تاريخ 30/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزارة الإقتصاد والتجارة - لجنة مراقبة هيئات الضمان،

بناء لقانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المادة 39 الفقرة الثالثة منه،

وبناء للقرار رقم 5/ل.م.ض. تاريخ 08/06/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان) ولا سيما الفصل الثاني، المادة الرابعة البند 50،

وبناء للقرار رقم 47/ل.م.ر. تاريخ 30/10/2015 (تعيين السيدة نادين الحبال رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،

تنشر لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والمندوبين المرخص لهم أصولاً من قبلها للعمل بصفة وسطاء ضمان. إن هذه المعلومات صادرة وفقاً لسجلات الوزارة بتاريخ 22/6/2015 .

في حال ورود أية أخطاء يمكن لصاحب العلاقة المراجعة في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة - رياض الصلح - مبنى اللعازارية - بلوك أ 4 - الطابق السادس - لجنة مراقبة هيئات الضمان أو الاتصال على رقم الهاتف 980823/01 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015