المادة 6
كل "تجيير" يؤرخ ويوقع.
قرار المفوض السامي رقم 172 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 172. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل "تجيير" يؤرخ ويوقع.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 172 https://lebaneselegislation.com/text/165624/article/6/