المادة 7
ان تجيير الوصل والواران معا يخول المجير له حق التصرف بالبضاعة كما يتصرف بها مستودعوها.
قرار المفوض السامي رقم 172 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 172. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2895 تاريخ 22/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تجيير الوصل والواران معا يخول المجير له حق التصرف بالبضاعة كما يتصرف بها مستودعوها.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 172 https://lebaneselegislation.com/text/165624/article/7/