المادة 1
ان التفويضات المعطاة, لاجل ايداع براءات الاختراع وماركات الفبارك والتجارة والرسوم والانموذجات الصناعية والاثار الفنية والادبية لدى مكتب حماية الملكية, هي معفاة من معاملة التصديق.
قرار رقم 24 27/01/1936
قرار رقم 24 تاريخ 27/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3234 تاريخ 29/01/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة