Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 27/01/1936

بشأن الوكالات المعطاة لاجل اجراء معاملات الايداع المنصوص عليها في القرار- 2385 المتعلق بحماية الملكية التجارية والصناعية والفنية

قرار رقم 24 تاريخ 27/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3234 تاريخ 29/01/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
27/01/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3234, 29/01/1936, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 27/01/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان التفويضات المعطاة, لاجل ايداع براءات الاختراع وماركات الفبارك والتجارة والرسوم والانموذجات الصناعية والاثار الفنية والادبية لدى مكتب حماية الملكية, هي معفاة من معاملة التصديق.

المادة 2

الغي كل نص مخالف من نصوص القرار 2385 الصادر في 17 ك2 سنة 1924

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936