Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

إن الأحكام الصادرة عن المحكمة البدائية أو عن حاكم الصلح في الدعاوى المنوه عنها في المادة 25, والتي لا تكون قد أصبحت نهائية بتاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد للعقارات في المنطقة العقارية, لا يمكن, اعتبارا من هذا التاريخ, الاعتراض عليها, بيد أنه يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه أو لمحل إقامته وبناء على طلب ذوي العلاقة يبلغ قلم كتاب المحكمة هذه الأحكام, بدون مصروف, إلى القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية الذي يبادر الى تدوين البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير وفقا لتلك الأحكام وكذلك يبلغ القاضي العقاري المنفرد حكما الاستئنافات المرفوعة على الأحكام نفسها ليصير تدوينها في محضر التحديد والتحرير.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/28/