Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

إن القاضي العقاري المنفرد يحكم أيضا في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار إذا كانت قد أقيمت لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو حاكم الصلح, ولم يكن بعد قد صدر حكم في الأساس قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح أعمال التحرير والتحديد في المنطقة. ولهذه الغاية, حالما يتم تبليغ قرار حاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد بافتتاح الأعمال يجب على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة لديه الدعوى أن يحيل جميع أوراق الدعوى لحاكم الصلح أو القاضي العقاري المنفرد ذي الصلاحية ليتابع وفقا لأحكام هذا القرار المعاملات التي بوشر بها سابقا.

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/27/