Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

ابتداء من تاريخ إذاعة هذا القرار يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.

إن إضبارات معاملات القضايا الموجودة حاليا أمام المجالس الإدارية والتي لم يصدر بشأنها حكم ما قبل إذاعة هذا القرار تحول بلا إمهال بناء على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور, الى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة, وهي تتابع المعاملات المباشر بها سابقا. أما الأحكام التي تكون قد صدرت قبل إذاعة هذا القرار فأنها تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون, ويراجع, في صدد هذه الأحكام, دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة بالشكل المعتاد.

المادة 49 من قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/165637/article/49/